الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٠ومن اشترى من رجل متاعا، واعطاه الثمن، ثم رد البائع شيئا رديئا من الثمن. وزعم أنه مما أعطاه المشتري من اليمين. فقال المشتري: لا أعرف هذا. فإن على البائع البينة أن هذا من الثمن الذي دفعه إليه المشتري.
وإن لم يكن معه بينه حلف المشتري: أنه ما يعلم أن هذا من الثمن الذي انقده إياه، والبائع سلعة غيره القول قوله فيها، إذا لم يجد له حدا، وأمره أن يبيع له.
وإن اتهمه صاحب السلعة، فعلى البائع لصاحبها يمين بالله: أنه ما باع سلعته بأكثر مما قال، ولا أخرجت من الثمن إلا هذا، وأنه قد اجتهد في بيعها كما أمره.
وإذا صح البيع وصحت الشفعة، فاليمين للشفع لقد طلب شفعته، من حين ما علم بالبيع، لان اليمين ها هنا للشفع. فإن شاء فليحلف، وإن شاء فليحلف المشتري، أو يرد اليمين إليه، فيحلف المشتري: لقد علم بهذا البيع. وما طلب شفعته من حين ما علم بالبيع، لأن اليمين ها هنا للشفيع. وإن شاء فليحلف. وإنشاء فليحلف المشتري، أو اليمين إليه، فيحلفه المشتري على ما يريد ويراه له. والله أعلم. وبه التوفيق.