الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٣ومن عمل مع رجل في طوى بربع الزرع ثم أنكره، فقال العامل لصاحب الطوى: احلف أنه مالي ربعها، فإنه يحلف بالله: ما عليه له حق، من قبل هذا الذي يدعيه، ولا هذا الربع الذي يدعيه هو له.
فصل
ومن ادعى على رجل أنه امره أن يستأجر له ثورا يهيس له أرضا، فاستأجر له ثورا، وهاس له ارضه، وسمي الاجره، ونزل إلى اليمين، فإنه يحلف في مثل هذا: ما قبله له كذا وكذا، مما يدعي عليه من الأجر، التي قد سماها من قبل ما يدعي عليه، انه أمره أن يستأجر له ثورا يهيس له أرضه.
وقيل في رجل، دفع إلى رجل ورق يعمل له نيلا بالربع أو الثلث. فلما عمله قال العامل: إنه سرق ولم يصح ذلك، إنه يلزم الغرم في الحكم.
وقول: إنه شريك في المال، لأنه ليس له أجره معروفه. والشريك أمين، والأمين لا غرام عليه، لانه لو تلف مالها جميعا، لم تبق له اجره على المعول له.
وقول: إن اتهمه شريكه، حلف يمينا بالله: ما خانه ولا اتلف شيئا له فيه حق، أوعلى ما يجري من اليمين، على ما يرى الحاكم من دعاويهما في ذلك ،وكل أمين اتهم فعليه، هكذا يوجد في الأثر، والله أعلم. وبه التوفيق.