الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٦و إن قال: فلان جائز الامر فيما صنع من شئ، لم يجز له شئ من الوكالة، حتى يقول: فيما صنع في شئ من مالي. أو يقول: قد وكلته في مالي، وجعلته جائز الامر فيما صنع من شئ فيه.
وإن قال: قد سلعتك في بيع مالي، وتقضي عني كذا وكذا، إنها وكالة.
و إن رجع إلى صاحب المال: قبل أن يبيع، ويقضي ما أمره، كان لصاحب المال الرجعة في ذلك.
فصل
وعن أبي عبد الله، رحمهما الله، في رجل وكل رجلا في ماله، ثم غاب عنه وحدث للموكل مال من ميراث، أو غيره، غير ماله الأول، فإنه يكون وكيله فيما يحدث له من مال بعد الوكالة، إلا أن يقول: قد وكلتك في مالي هذه فليس له وكالة إلا فيه والوكيل. والوكيل لا يجوز له أن يعرض من مال من وكله.
٤٬٦٢٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.