منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٧

و من أراد أن يوكل في كل قسم قال: فلان وكيلي في مقاسمة شركائي، في المال الذي لي بموضع كذا و كذا، وفي أخذ سهمي منه.

ومن وكل وكيلا في شراء عبد، فاشترى له عبدا صغيرا أو كبيرا، فهو يلزمه.

و أجاز بعض الفقهاء للوكيل: أن يشترى من السلعة الموكل في بيعها و أكثرهم لم يجز ذلك، لأنه لا يثبت له الشراء من عند نفسه.

والوكالة في الطلاق، والنكاح والعتق، والكتابة، والتدبير، والصدقة جائزة. وكل ما لا يجوز للموكل فعله، فال يجوز له أن يكون فيه، لأن فعل الوكيل أبعد من الجواز في ذلك.

و من كان له حق على أحد، فوكله أن يبرئ منه نفسه فأبرأها منه برئ.

ومن قال: أشهدوا أن فلانا وكيلي، فهو وكيله في كل شئ، في الحكم على ما أشهد به كذلك في الوصايا، إلا أن الموصى يقوم مقام الميت، والوكيل ليس له أن يجاوز إلى غير ما حد له الموكل من الوكالة.

وجائز للشركاء أن يكون لهم وكيل واحد في القسم، كانوا اثنين أو ثلاثة، أو أكثر.

وكذلك إن وكل أحد من شركاء الأيتام وصى الأيتام، جاز إن شاء الله

ويجوز للوكيل أن يقبل في البيع، إذا جعل له ذلك. وأما الوصي فلا يجوز له