منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٨

أن يقبل، لأن الإقالة بيع ثان. ولا يجوز شراء الصوم من الوكيل، لأنه أصل حتى تصح، وكالته فيه، ويجوز شراء الثمار منه. ولا يتوكل الرجل لمن لا يخرج زكاة ماله من ماله.

فصل

ومن أراد أن يقم وكيلا لغائب أو يتم، فإنه يقول: قد أقمتك وكيلا لفلان الغائب، في ماله المشترك بينه وبني شركائه، وفي مقاسمتهم، وقبض حصته من جميع الشركة التي بينه وبينهم، ويقول الوكيل: قد قبلت.

وإن أقامه وكيلا ليتم. قال: قد أقمتك وكيلا لليتيم فلان ابن فلان، في قسم ماله، وحفظه، والقيام به، وإجراء النفقة عليه، وبيعما يجوز بيعه من ماله.

وإن كان قد تعلق عليه دين، من قبل والده، أو قبل نفسه، أو وصايا أوصى بها في ماله، أ، فذت جميع ذلك من ماله.

وإن أراد الإمام أن يقم وكيلا ليتم، أو أعجم، أو معتوه، فإنه يقول: قد أقمنا وكيلا لفلان اليتيم، أو الأعجم المعتوه، على أ، تنظر في مصالحه، وتحتاط له في ذلك، ويجري عليهم النفقة من أموالهم، وأن يقضي عنهم دينهم.

وإن عدم الإمام قال بذلك ثقتان من المسلمين.

وقول: عدلان من أهل الولاية.

وقال قوم: حتى يكونا ممن تقوم بهم الحجة، الذين بأيديهم الحل والعقد وهم يقيمون الحكام.