منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٩

فإن عدم الحكام الذين يقومون بذلك للإسلام وغرهم، رجل الأ/ر إلى من لا يقوم الإمام إلا به، فهم الحجة، وهذا أشبه بالأقاويل عندي.

والوكيل لليتيم يقيمه رجلان من المسلمين، والصبي إذاكان يعقل وتوجه عليهم حكم من المسلمين، في قسم ماله، أو في قيامه، أو قيام ماله، أو فيم نازعة، أو غير ذلك، جاز له أن يوكل من يقوم له بذلك.

ومن وكل صبيا في تزويج امرأة وهو وليها، وكان الصبي من السداسي فصاعدا، وهو يعقل فجائز له ذلك، إذا عرف الأقل من الأكثر.

ومن كل عبده أو عبد غيره، في تزويج امرأة هو وليها، فجائز ذلك إذا زوج عبده، أو عبد غيره بإذن سيده.

وقال أبو علي: لا يجوز وكالة الصبي في المنازعة عنه.

ومن قال: فلان وكيلي في حياتي وبعد موتي، فإنه يكون وكيلا في الحياة، ووصيا بعد الممات.

ولا تجوز وصية أحد غير أولاده ولو كان جداً، لم يجز له أ، يجعل وصيا في أولاد أولاده، إذا كان ولده ميتاً.

وعن أبي محمد رحمه الله: أنه يكره للمسلم أن يوكل ذميا، لما يدين به من جواز بيع ما يجوز، وأجاز ذلك أبو حنيفة.