الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٣ومن ادعى عليه حقا لمن وكله فطلب المدعي عليه الحق، فحضر صاحب الحق فقول: عن الوكيل يدعي بالبينة.
فإن كانت عنده بينة عادلة، حكم عليه باحلق، وقال له الحاكم: إن أردت أن تخرج تحلفه فاخرج.
فإن أراد ذلك تكب له الحاكم إلى والي ذلك البدل: أن فلان ابن فلان، وكيل فلان ابن فلان، طلب حقه، وهو كذا وكذا، إلى فلان ابن فلان. فطلب يمين فلان ابن فلان، وهو صاحب الحق. فإذا وصل كتابي هذا، فاجمع بنيهما إليك.
فإن طلب يمينه، فحلفه على ما يدعي، واكتب إلي عند ثقة، وبمعرفة ذلك، وإنك حلفته على كذا وكذا، فحله عليه، حتى أخذ منه حقه، إن شاء الله.
وقيل في رجل هلك، وترك زوجته، ولهاعليه صداق، ووكلت في قبضه. وقامت لها البينة العادلة بحقها، وهي في مثل بلد البحرين، أو البرة، أو الهند. فإن وكيلها يعطي حقها، فإن أمكن أ، تحلف ووصلت حلفت، ولا يحبس حقها إذا صح وصحت الوكالة، ويقال لخصمها: إن شاء خرج يحلفها في موضعها، إن كانت حيث تنال عدل المسلمين، وكتب له حاكم بلده إلى حاكم بلدها، إذا كانت في موضع، فيه حاكم من حكام أهل العدل.