منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٤

وفي الأثر: ومن ادعى له وكيله إلى رجل حقا فأنكره المطلوب، وأراد الوكيل أن يحلفه، فنزل إلى ا، يحلف الطالب على حقه، فإنه لا يؤخذ بشيء، حتى يصل الطالب من غيبته، ويحلف على حقه.

وإن قامت بينه عدل على المطلوب بالحق أخذ به، إذا صح عليه.

وإن طلب يمين الذي له الحق، كتب الحاكم الذي يتنازعان عنده إلى والي البلد الذي فيه الطالب، أ، يستحلفه علىحقه الذي صح له.

فإن أراد المطلوب أن يخرج يحضر اليمين، أو يوكل، فذلك له، وإلا حلفه الوالي، وكتب بذلك مع ثقة إلى هذا الحاكم، ثم يأخذ بذلك الحق، ويتقدم الحاكم على الوكيل، ألا يخرج من المصر، حتى يكتب الحاكم إلى من يحلف الغائب له.

وإن كان الذي صح له الحق خارجا من عمان، وأقام وكيله شاهدي عدل أ×ذ الحاكم المطلوب بما صح عليه بالبينة، ولا يبطل الحق لحال اليمين.

فإذا وصل الغائب وأمكن أن يحلف حلف.

وقول: إنه يؤخذ بما صح عليه من الحق، ويستثنى له اليمين على الغائب، إذا طلب ذلك.

وقال أبو عبدالله، في وكيل صحت له وكالة من رجل غاب، قاطع البحر، في قبض حقه، والمنازعة له، فصح للغائب حق على رجل، وطلب من صح عليه الحق يمين الغائب، أنه يؤخذ الحق، ويستثنى له يمين الغائب، والله أعلم. وبه التوفيق.