منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٩

وإذا وكل رجل رجلا في تسليم مال إلي زيد في الحياة، أو بعد الموت، أو قال له: إذا مت فلم هذا المال إلي فلان، أو إلي الفقراء، ولم يقل: هبة ولا صدقة، فسلم إليهم عند الموت، فإنه يضمن ما سلم، لأن حكم المال للورثة، ولو سلم المال إلي زيد في الحياة، لم يكن ضامنا.

ولو قال سلمها إلي الفقراء، ولم يقل: صدقة، ولا وصية، فهي للورثة أيضا، وكذا سبيل ما جري هذا المجري، ما لم يتبين الوجه الذي جعله فيه، من صدقة، أو وصية، أو إقرار، فهي للورثة حتي يبين ذلك، والله أعلم، وبه التوفيق.