منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٠

القول السابع عشر

في المنازعة إلي الحاكم

وإذا أراد الرجل أن يوكل رجلا في منازعة إلي الحاكم، أو مطالبة في حق قال له: قد جعلتك وكيلي في مطالبة كل حق له علي فلان ابن فلان الفلاني، وفي محاكمة من أراد مني الأحكام من الناس، في جميع الدعاوي، وفي إقامة البينة لي، إن وجب علي إقامة بينة، وفي استماع البينة علي إن وجبت البينة علي خصمي، وفي استحلاف من وجبت لي عليه اليمين، وفي قبض كل حق لي علي فلان ابن فلان هذا.

وإن أراد أن لا يحد شيئا من هذا، وقال: قد أجزت له في جميع مالي، ما يجوز لي جاز فيه ذلك، وكان هذا كافيا عن التحديد.

وكذلك إن قال: قد أجزت له في مالي جميع ما يجوز لي أن أيجزه له، جاز هذا عندي عن جميع التجديد.

وكذلك إن قال: قد جعلت له في مالي، ما يجوز لي أن أجعله له، جاز ذلك عندي، عن جميع التحديد.

وإذا لم يكن لفظ يأتي علي معني الجملة، وكان فيه تحديد، فإنما تقع الوكالة علي ما حد من ذلك، ولا يدخل فيه مالم يحد، والكلام في هذا يتسع وبنظر في معاني ذلك، وليس بمثل هذا شئ محدود من الكلام لا يجوز إلا به، وإنما هو ما يخرج معناه ثابتا، أو مثبتا له ولغيره.