منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٣

بالمرأة بنسبها وحليتها المعروفة بها، أو بصفتها الشاهرة فيها، أو أ، تقسم وكيلا بحضرة الحاكم، ينازع لها صمها، ويحضر كلما أرادت المخاصمة، حتي تكون الوكالة علي الوجه لا علي المعرفة، أو تكون الوكالة بحضرة من الحاكم، فيكون الخصم قد قامت عليه الجة، بمعرفة وكالة الوكيل من هذه المرأة، بحضرتها، أو مخاصمة خصمها هذا خاصة، أو يقر الخصم أن هذا وكيل خصمه، ولو لم يعرف ذلك الحاكم.

وإذا لم يعلم الحاكم الخصم لهذا الوكيل، وأقر الخصم أن فلانا هذا وكيل خصمه جاز الحكم علي الخصم المقر بالوكالة، ولا يجوز علي الخصم المدعي عليه أنه وكل فافهم ذلك.

وإذا جعل الموكل للوكيل أن يحلف له خصمه، جاز ذلك ولا يمين علي الوكيل فيما وكل فيه.

وعن الحسن بن احمد رحمه الله، في خصم أراد أن يوكل وكيلا، ينازع له، فكره خصمه، وقال: لا أقبل هذا الوكيل، أنه لا حجة للخصم في هذا، والله أعلم.

والوكيل يقول للحاكم: أنصفني لفلان من فلا، وقد وكلني في مطالبته، وأريد أن توصله إلي حقه من ماله، ويقول الحاكم: ألك بينة علي ما تدعيه من وكالة هذه المرأة، أو هذا الرجل؟ فإذا قال: نعم، قال له الحاكم: أحضرها.