الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٥وإن وكل وكيلا، وجعل بينهما أجلا إلي الحاكم، ثم نقض وكالته، ولم يواف لأجله، سمع الحاكم البينة علي الموكل.
وكذلك كل من وكل ثم غاب، ونزع الوكالة من حيث لا يعلم الوكيل والحاكم فحاكم عنه خصما، فحكم علي وكيله، جاز الحكم، ولم يبطله نقضه للوكالة.
وإن وكل وكيلا ثم ذهب عقله، أو عقل الوكيل، بطلت الوكالة.
وقد قبلوا الوكالات عن النساء في القود، وقد استقاد لهن الإمام المهنأ ابن جيفر في ولايته.
وأما الرجل فلا تقبل منه الوكالة في القود إلا وهو حاضر.
وقال أبو علي الحسن بن أحمد: يجوز وكالة الصبي في المنازة عنه.
وقيل: لا أبمان علي الوكلاء في مال من وكلهم، والله أعلم، وبه التوفيق.
٤٬٦٤٤ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.