الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٧وكذلك قيل: لو باع الغلام بيعا منتقضا، ثم أعتقه السيد، أن البيع ثابت ما لم يطلب المشتري نقض البيع أو المولي.
فإن انتقض البيع ثبت العتق، إلا أن يكون باعه بيعا ربويا فإنه يعتق.
وقول: إن عتق السيد للعبد نقض للبيع، وليس العتق بمنزله البيع، لأنه لو باع عبد، علي أنه بالخيار ثلاثة أيام، ثلاثة أيام، فأعتقه كان ذلك رجعه منه في البيع كذلك.
وقال أبو عبد الله، رحمه الله، في رجل وكل وكيلا في بيع ماله، ثم غاب فأشهد بنزع الوكالة من يد الوكيل، في وقت معروف، ولم يعلم بذلك الموكل، إلي أن باع الوكيل المال، من بعد أن نزعت منه الوكالة من يده، إن بيعه جائز وكذلك في الطلاق.
وقول: إذا صح نزع الوكالة قبل عقد البيع والطلاق، فلا يقع بيع ولا طلاق.
ومن كان فيده شئ وباعه لآخر، إنه أولي بقبض الثمن، وإن لم صتح وكالته في القبض.
وإذا صح أنه باع شيئا من الاصول، فليس للمشتري أن يسلم إليه الثمن، غلا حتي تصح وكالته في القبض، أو يكون ثقة ويرسل بالثمن عنده إلي صاحبه، وهو له ضامن حتي تصل إليه.