الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٠٠وإن قال: إنه أنفذه فيما أمره، فعليه البينة أنه أمره، أن ينفذه في كذا وكذا.
فإذا قال: إنه أنفذه في ذلك، فالقول قوله مع يمينه.
وإن أمره أن يبيع ماله، ويدفع الثمن إلى غرمائه، فادعى المأمور أنه دفع ثمنه إلى غرمائه، فأنكر ذلك الغرماء، فالقول في ذلك قول المأمور مع يمينه.
فإذا أنكر الغرماء، فعلى الذي عليه الحق أن يدفع إليهم حقوقهم.
وإن باع الوكيل مال موكله على خلاف ما أمره به، وقبض الثمن، وتلف من يده، وطلب صاحب المال الرجعة في ماله، فله ذلك، ويرجع المشتري على من باع له بما دفع إليه من الثمن.
ومن اشترى من رجل ثوبا، والبائع يقر به لغيره، فالمشتري بالخيار في دفع الثمن إن شاء سلمه للبائع وإن شاء للمقر له.
وإن رجعوا إلى الأحكام، حكم بالدفع للبائع، وأمر البائع أن يسلمه إليه. وبالبائع أولى بقبض الثمن من العروض، ولو لم تصح وكالته في قبض الثمن.
وإن باع شيئا من الأصول، فليس للمشتري أن يسلم إليه الثمن، إلا حتى تصح وكالته في القبض.
ومن اشترى دابة، ووجد بها عيبا، فله ردها على من باعها له.