الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٠٦وإن دفع رجل إلى رجل غلاما يبيعه له، فمات السيد، وأقر الوكيل أنه باع الغلام بألف درهم، وقبضها. وقال الورثة: بعته بثلاثة آلاف والغلام واقف، إن بيعة قد جاز. والله أعلم.
فصل
وقيل: يجوز للوصي، أن يوكل من يعينه على ما ابتلى به من الوصية.
وإن كان وصيا في يتم، جاز له أن يوكل من يعينه، على قبض غله مال اليتيم، والقيام على ماله وزراعته. ويكون الوكيل ثقة مامونا.
وأما الوكيل فلا يجوز له أن يوكل فيما وكل فيه، إلا بإذن من وكيلة.
وقال أبو عبد الله رحمه الله: من كان عليه حق ليتم، فأداه إلى وكيله، فأنكر الوكيل أو غيره قبض الدراهم. فقال المطلوب للوكيل: احلف بالله ما دفعت إليك هذه الدراهم. فقال: احلف بالله ما على لك حق، من قبل هذه الدراهم التي تدعيها قبلي، إنه ليس عليه إلا ذلك. والله أعلم. وبه التوفيق
٤٬٦٥٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.