الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٠وقوله: إن كان قد استحله، وقد كان جرى منه إليه الحل، أو مضى ليستحله. وكان معه أنه قد استحله، أو يحفظ أنه قعد ليستحله، وقام على ذلك، فليس عليه في ذلك، حتى يعلم أنه لم يستحله.
وإذا لم يعلم من ذلك شيئاً، وإنما يعلم أن عليه الحق، ثم لم يعلم أنه استحله أم لم يستحله، فهو عليه حتى يعلم أنه قد برئ منه بحل أو عطية. والله أعلم. وبه التوفيق.
********
٤٬٦٩٦ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.