الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٧حيث أمره؛ لأنه مضمون عليه. فلا يزول عنه الضمان إلا بقبض من صاحب الحق، أو ما يشبه معنى القبض الذي يحكم عليه بقبضه، أو يقر بقبضه.
وأما إذا كان ذلك أمانة. فقال له: ترى مالك. فأمره أن يجعله في موضع مأمن، فلم يجده صاحب المال، كان القول قول الأمين مع يمينه؛ لأن الأمانة خلاف المضمون في هذا عندي.
فإن قال: ترى هذا حقك وهو عشر: دراهم؟ فقال: له ضعه في موضع كذا أو موضع آمن فتلف أو لم يجد صاحب الحق في ذلك الموضع شيئاً. وادعى الآخر أنه قد وضعه حيث أمره.
قال: على صاحب الحق البينة وضعه حيث أمره.
قيل: فإن قال: إنها عشرة دراهم؟
قال: قد صدقتك على ذلك. أو قال: تراها عشرة دراهم قد صدقتني على ذلك.
قال: نعم. وأمره أن يضعه في موضع، فتلف أو مأمن فجعله، فجاء الآخر، فلم يجد شيئاً. هل يكون القول قوله: أنه قد جعله؟
قال: هكذا عندي.
فصل
وجدت في بعض الكتب، فيمن تصدق عن ضمان لمن لا يعرفه يقول: أنا