منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٩

فصل

قال محمد بن موسى: حفظت عن والدي موسى بن محمد، في رجل عليه دين لرجل، إن كان على الرجل الذي له الدين، دين قضاه عنه.

فإن لم يكن عليه دين، وكان له وكيل، أو وصي سلمه إلى الوكيل، أو إلى الوصي.

فإن لم يكن له وكيل ولا وصي، ولم يكن له وارث، ولم يعرف أن صاحب الدين، فرقه على الفقراء، حيث كان منزله. كذلك خلاص الذي عليه الدين.

فإن كان الذي له الدين حياً، فلا يدفعه إلى أحد إلا إليه، أو وكيله، أو وصيه، أو لدين يقضى عنه، أو لوارث إذا كان قد هلك.

وإن كان لا يعرف لمن هو، فحينئذٍ يفرق على الفقراء، حيث كان منزله.

فإذا جاء ربه من بعد أن فرق على الفقراء، خير بين الأجر والغرم. وإنما يجوز هذا للحي. فإذا رجع إلى الورثة، فلا يفرق على الفقراء إلا برأيهم. والله أعلم.

فصل

وسأل عن رجل، كان عليه لزبد عشرة دراهم فجاء إليه رجل يدعي الوكالة له