الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٠من زيد في قبضها، وطلب قبضها، فسلمها إليه على دعواه. ثم اعتبر أمره. فإذا هو دعوى من الآخر. هل يحكم له عليه بأن يأخذ منه إذا رجع عليه بذلك؟
قال في الحكم: ليس له ذلك معي، إلا أن يقدر هو على أخذها في السريرة فله ذلك؛ لأنه لم تقم عليه حجة تبرئة. والله أعلم. وبه التوفيق.
**********
٤٬٧٠٦ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.