منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٩

قضيتك منها خمسين درهماً. فقال الطالب: قضيتني خمسين درهماً من غير هذه المائة فالقول قول المطلوب: إنها من المائة، إلا أن يقيم الطالب بينة. أنها من حق له غير هذه المائة. وما كان على مثل هذا المعنى، فإنه يجري مجراه.

ومن قامت له بينة على آخر بخمسين درهماً. وجاء رجل آخر، فأقر له بخمسين أخرى. وقال: أنا الذي كانت علي الخمسون ولكن اشتبه على الشهود أنه تؤخذ منه الخمسون التي أقر بها على نفسه. وتؤخذ من الآخر خمسون بشهادة الشهود.

وقيل فيمن يطلب رجلاً بدراهم وهو يحدها. فجاء آخر فقال: أنا علي هذه الدراهم التي تطلبها إلى فلان، وليست على فلان. وإنما هي علي. فله أن يستوفي من أيهما شاء. والله أعلم. وبه التوفيق.

*********