منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٤٠

القول الثامن

في الدعاوى والأيمان والأحكام في الحقوق

قال أبو الحواري: قال نبهان بن عثمان وأبو المؤثر، في رجل ادعى على رجل حقاً، فأنكره ولم يكن له بينة عليه. فطلب إليه يمينه، فرد عليه المدعى عليه اليمين إلى المدعي. فقال المدعي: يحضرني حقي حتى أحلف، فلا شيء له حتى يحلف. فإذا حلف طلب إحضار حقه.

وقال المدعى عليه: إنما استوجب حقه على الساعة لما حلف. فطلب المدعى عليه المدة، فكره المدعي أن لا يمدده.

فقيل: إن هو أراد أن يفرض له، فله أن يفرض بقيمة العدول.

وإن كره فيمده مدة حتى يبيع ماله، كما يرى الحاكم من المدة.

ويوجد في بعض الآثار: أن على الذي عليه الحق أن يحضر لخصمه حقه. ثم يحلفه من بعد إحضار حقه.

فصل

ومن كان عليه حق إلى أجل، فرفع عليه من له الحق فيه فطلب يمينه. فقال من قال: يحلف ما عليه له حق حال.

وقال من قال: يحلف ما عليه له حق.