منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٤٢

قيل: إن بعد الدخول القول قول الزوج: إنه قد برء من الصداق العاجل مع يمينه.

وقيل: القول قول المرأة: أن حقها باقٍ عليه قبل الدخول وبعده. ولا يهدمه الدخول حتى يصح التسليم. ولكل قول أصل يذهب القائلون به إليه. والله أعلم وبه التوفيق.

********