الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٤٢قيل: إن بعد الدخول القول قول الزوج: إنه قد برء من الصداق العاجل مع يمينه.
وقيل: القول قول المرأة: أن حقها باقٍ عليه قبل الدخول وبعده. ولا يهدمه الدخول حتى يصح التسليم. ولكل قول أصل يذهب القائلون به إليه. والله أعلم وبه التوفيق.
********
٤٬٧١٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.