الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٤٣القول التاسع
في المتولي عن الحكم
ومن يجب عليه الوفاء بغير حضرته
وتسمع عليه الدعوى في غيبته
وإذا حضر الحاكم الخصمان، فادعى أحدهما على الآخر دعوى، فدعاه الحاكم بالبينة. فأحضرها وعدلت. وصح الحق. فأمر المطلوب بالدفع. فخرج على أن يعطيه، فيتولى عن الحكم. فإن الحاكم يأمر ببيع ماله، ويعطي صاحب الحق حقه. وإن كان مال في يديه أسلمه.
وإن صح عليه دين فحبسه، فتولى من الحبس أنفذ عليه الحاكم الحكم، وباع ما له للديان.
وإن أجله أجلاً، فتولى وهرب من بعد أن صح عليه الحق، باع الحاكم ماله لأهل الديون.
وكذلك إن صح عليه حق لزوجته ثم تولى. أوصلها الحاكم إلى حقها من ماله وكذلك في جميع ما يلزمه من الحقوق.
فإن احتج عليه أن يوافي خصماً يدعي عليه مالاً. واحتج عليه أن يوافي إلى الحاكم، فلم يواف، أو كان له أجل يوافي إليه، فلم يواف، سمع الحاكم عليه البينة، وأنفذ الحكم عليه، إذا تولى.