منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٤٧

بعد أن تولى عنه. فيقوم المال بقيمة، وينظر الحقوق التي ثبتت عليه، فيأخذ الذي تولى عنه بقدر حقه.

ويوفق للذين أثبتوا حقوقهم من عبد، بعدد حقوقهم، حتى يحضر المتولي، ويحتج عليه، إلا أن يصح أنه قد خرج من مصر عمان، فإنه يثبتون حقوقهم ويحلف كل واحد منهم يميناً على حقه. ثم يعطي بقدر حقه من مال الغائب.

وإن كان في موضع يمكن الحجة عليه من المسلمين عليه، بكتاب أو ثقة. فلا يعجل عليه في بيع ماله، حتى يحتج عليه. ويقوم الثقة الذي يحتج عليه مقام الشاهدين، في قول أبي عبد الله.

وقال أبو المؤثر: إذا تولى المدعى عليه بحق رجل، فادعى عليه قوم آخرون حقوقاً، وأصحوها عليه، ولم يكن في ماله وفاء لحقوقهم جميعاً. وكان الذي تولى بحقه يستغرق ماله، فهو عندي أولى بماله. ويكن دين أولئك على صاحبهم والله أعلم. وبه التوفيق.

******