منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٤٨

القول العاشر

في تحجير الحاكم على المدين ماله في الحقوق لأهل الدين

في إزالته ماله بعد ذلك

قال أبو محمد رحمه الله: إذا أراد الحاكم أن يحجر على المدين ماله. كتب: إنه قد ثبت عندي على فلان ابن فلان لفلان. ولفلان كذا وكذا من الدين. وسألني الغرماء حجر ماله، وقد حجرته عليه إلا لما لابد له منه لنفقته ومؤونته.

فإن أقر بعد ذلك بشيء من الدين، لم يدخل على الغرماء. وكان ذلك لازماً له في نفسه، إلا أن يصح أن هذا الحق كان عليه، قبل أن يحجر عليه الحاكم.

وإن أقر بموضع في ماله، بعد أن حجره عليه الحاكم، فلا يقبل منه، إلا أن يصح أن ذلك الموضع كان له، قبل أن يحجر عليه الحاكم.

ويوجد عن أبي قحطان، في الحاكم إذا صحت الحقوق معه، فله أن يحجر على صاحب المال ماله، أن لا يزيله حتى يؤدي الحقوق التي صحت عليه.

وقول: يحجر عليه من ماله، بقدر ما صح من الحقوق عليه.

ومن حجر عليه الحاكم ماله في حقوق أهل الدين، فلا يمضي عتقه في عبيده بعد التحجير.

واختلفوا في عتقهم إذا كان ماله مستهلكاً في الدين، وأعتق عبيده قبل التحجير. فقول: يمضي عتقه.