الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٥١من دين ولده. والديان أولى به؛ لأنه ليس للوالد في مال الولد أكثر مما للولد فيه.
والولد إذا حجر عليه الحاكم ماله في دينه، لم تجز براءته من ماله. وإن أبرأ الولد نفسه من دين عليه لولده، قبل أن يحجر عليه الحاكم ماله، جاز له ذلك وبريء.
*******
٤٬٧٢٧ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.