منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٥١

من دين ولده. والديان أولى به؛ لأنه ليس للوالد في مال الولد أكثر مما للولد فيه.

والولد إذا حجر عليه الحاكم ماله في دينه، لم تجز براءته من ماله. وإن أبرأ الولد نفسه من دين عليه لولده، قبل أن يحجر عليه الحاكم ماله، جاز له ذلك وبريء.

*******