منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٥٢

القول الحادي عشر

فيما يلزم المدين بيعه من ماله في الدين

إذا حكم عليه الحاكم بالوفاء

وقيل: إذا كان للغريم مال، خير أصحاب الديون، بين أن يعترضوا منه من ماله برأي عدول البلد، وبين أن يؤجلوه بقدر أن يبيع من ماله.

وإن كره الديان أن يعترضوا منه أجله الحاكم أجلاً، بقدر ما يبيع من ماله.

وإن كره الديان أخذ عليه كفيلاً ملياً بحقوق القوم إلى الأجل. وإلا فالحق على الكفيل؛ لأنه يمكن أن يتلف ماله، أو يتوانى في بيعه.

وقول: ليس عليه إحضار كفيل.

وقول: إذا طولب بكفيل. فإن أبى به وقدر عليه. وإلا فلا حبس على الكفيل. ولكن يحجر عليه الحاكم ماله، إذا طلب غرماؤه لئلا يزيله أو يتلفه.

وأما الذي لا مال وأجلحتى يعمل، فلا كفيل عليه. ولا نعلم في ذلك اختلافاًز

فإذا أجل الغريم في بيع ماله. والأجل في بيع الأصول أربع جمع. وفي العروض جمعة واحدة.

وإن انقضى الأجل ولم يحضر الحق للأجل، حبس حتى يعطي القوم حقوقهم.