منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٥٤

وإذا كان الدين على ميت، وورثه وارث. فطلب إليه الدين، نادى الحاكم أو الوصي على ماله في أربع جمع. وأمر بيعه من بعد ما يحتج على الورثة أن يفدوا المال، أو يعطوا الدين.

فإن أعطوا فالمال لهم. وإن لم يعطوا باع المال في إحضار الدين أجل.

وقد قيل: لهم أجل في ذلك ثلاثة أيام بمنزلة الشفيع.

وقول: إذا كان حق الغريم مثبوتاً في شيء من العروض، أو الأصول، أو مرهوناً في يد صاحب الحق. فإنه يباع ولو بوضيعة من الثمن، إذا طلب الغريم ذلك. ويكون حق من أخذ الرهن في حقه أولى من الغرماء: وليس لهم إلا ما فضل منه.

فصل

وقيل: إذا رفع على الغريم إلى الحاكم، حكم عليه بأداء دينه إلى الغرماء وللغرماء ما فوق الإزار. ولا يحبس لرب المال فوق إزاره شيئاً.

وقول: يتركله ثوبان: إزار ورداء، كسوة مثله في سائر الزمان. وفي الشتاء له ما يدفئه، إذا كان في موضع يحتاج إلى الدثار.

وقول: له ثوبان يلبسهما من ماله. وقوت يومه له. ولعياله كسوة سنة.

وقول: له سكنه لا يباع.

وإن كان في سكنه بستان، لا يقدر على الوصول إليه، إلا من مسكنه ذلك،