الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٥٦وإن كان زمناً، ولا غني له عن خدمة الخادم، ترك له خادم يقوم بشأنه، على قول.
واختلفوا في الصانع المدين، إذا كانت له آلة يخدم بها، هل تباع في الدين أم لا؟
فقال بعض: تباع وللغرماء ما فوق الإزار.
وقيل: لا تباع آلة صناعته.
واختلف الفقهاء فيما يحكم عليه في كسبه. فمنهم من يقال يفرض عليه في كسبه، بقدرما يعلم من كثرة كسبه أو قلته.
ومنهم من قال: نصف كسبه.
ومنهم من قال: ثلث كسبه.
ومنهم من قال بالثلثين.
وقال آخرون: إنما يلزمه ما فضل من نفقته ونفقة عياله وكسوتهم. وهذا القول أحب إلي.
والذي ذكرنا من الحقوق اللازمة، كانت من دين أو صدقات، أو نفقة أو أرش، أو شيء من الحقوق اللازمة الواجبة. والله أ‘لم. وبه التوفيق.
********
٤٬٧٣٢ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.