منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٥٩

أشركه الغرماء فيه، وله بقدر عنائه ونفقته، على قدر الحصص، لا على قدر الرءوس. والأجرة تخرج من رأس المال.

وكذلك ما يغرمه لغرمائه على عمل المفلس، إن مرض، أو غاب، أو حبس هو من الرأس.

وإن جنى جناية في إفلاسه، حاصص المجني عليه غرماءه في ماله، وإن قضى المدين بعض غرمائه دون بعض، قبل الرفعان، جاز قضاؤه. وأما بعد الرفعان، فلا يجوز إلا بالحصص.

وعن موسى بن علي: إن قضاءه وبيعه وعطيته جائزة ما لم يحجر عليه ماله.

وقول: حتى يحكم عليه بالتسليم.

وقول: حتى يحجر عليه إزالته من التصرف فيه.

وقول: ما لم يفلس. ومن أقر له فلا يحاصص من أقام البينة بحقه.

فإن استوفى من أقام البينة، ألزم للذي أقر له بحقه.

وإن كان ماله عبيداً بينه وبينهم من الرضاعة مما لا يحل له وطؤهم؛ لم يجبر على بيعهم ولو لم يكن له مال غيرهم.

وكذلك إنه كانوا مدبرين إلى موته أو موت أحد غيره، لم يجبر على بيعه.

وكذلك إن كانوا لغائب، وصح عليه حقوق، وتكون غلتهم للديان حتى يصح أنه مات.