الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٦٠ومن أقر بوديعة عنده لأحد من الناس، فوجدت بعينها، فهي لصاحبها دون الغرماء. وإن اقترضها أو أتلفها، فصاحبها والغرماء يتحاصصون في ماله.
وإذا اختلف المقضاء والغرماء بعد القضاء فقال القضاء: اقتضيت منه قبل رفعانكم. وقال الغرماء بعد الرفعان. فالقول قول المقضاء مع يمينه: أنه اقتضى قبل أن يرفعوا عليه بحقهم. والله أعلم. وبه التوفيق.
*********
٤٬٧٣٦ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.