الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٦٥واختلفوا في الرجل يتكارى من الرجل جملاً على طعام، إلى بلد من البلدان. ثم يفلس المكتري أو يموت. فقال الشافعي: يكون المكاري والغرماء أسوة؛ لأنه ليس في الطعام مهمة.
ولو أفلس قبل أن يحمل الطعام، فله فسخ الكراء.
وقال مالك: الجمال أولى بالشيء، إذا كان في يده حتى يستوفي الكراء.
قال أبو سعيد: إن كان الكراء وهو مفلس، لم يقع. فإن حمل كان له أجر مثله مع الغرماء، ما كان المال في يده، أو قد سلمه.
وإن كان الكراء قبل أن يفلس فحمل ثم أفلس، فهو أسوة بين الغرماء.
وما كان المال في يده، أو قد سلمه.
وإن أفلس قبل أ، يحمل، كان بالخيار إن شاء حمل له، وله كراؤه مع الغرماء. وإن شاء فسخ الكرا؛ لأن ذلك عذر.
واختلفوا في الرجل يستأجر الرجل في الحانوت أو الزرع، بإجارة معلومة. ثم يفلس. فقال الشافعي: الأجير والغرماء شرع.
وقال مالك: الأجير أولى بما في يده من الزرع والحائط، حتى يقتضي إجارته.
قال أبو سعيد: إن كانت الإجارة وقعت، وهو مفلس، بطلت الأجرة. فإن عمل كان له أجر مثله.