الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٦٧فإن كان باعها وهي ثمرة، فزادت في يد المشتري، فله المال أو الثمرة؛ لأن ذلك هو أصل ماله أو غير ماله.
وإذا صار المفلس في حال الضرورة، والحال التي يلزم فيها إحياؤه واستنقاذه من الضرر الذي يخاف منه عليه تولد المضرات، فواجب مبايعته، والصدقة عليه. ولا يترك بسوء حال، مع القدرة على إنقاذه من ذلك. والله أعلم. وبه التوفيق.
*****
٤٬٧٤٣ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.