الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٦٨القول الرابع عشر
في الفريضة على المدين وما أشبه ذلك
والمدين إذا صح إعدامه، فرض عليه الحاكم فريضة من كسبه لجميع ديانه، وأجل ذلك أجلاً، ولا كفيل عليه.
فإن كان من أصحاب الصناعات، فطلب الديان منه كفيلاً، مخافة أن يغيب عنهم، كان لهم ذلك.
فإذا كانت مكسبته حراثة، فرض عليه في الثمار لديانه.
فإذا جاءت مكسبته. فإن كان له عيال، ترك له نصف عمله لعياله، والنصف لديانه، يتحاصصون فيه على قدر حقوقهم، إلا أن يكون النصف واسعاً لعياله.
وإن لم يكن له عيال، ترك له ثلث عمله. وفرق الثلثين بين غرمائه.
وإنه كان مكسبته غير الحراثة، فرض عليه لديانه كل شهر على قدر مكسبته.
وإن كان شيء من الدين إلى أجل، رفع لصاحب الدين الأجل بقدر حصته، ورفعت حتى يحل حقه.
وإن كان بعض الدين سلفاً، واعترضوا ماله، بيع لصاحب السلف حصته من المال.
وإن كان المدين كسبه هو جهده أن يقوم بعياله وامرأته. فقد اختلف الفقهاء فيما يحكم عليه.