منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٦٩

فقول: يفرض عليه في كسبه ما يعلم من كثرة كسبه أو قتله.

وقول: نصف كسبه.

وقول: ثلث كسبه.

وقول: الثلثان.

وقول: أيما يلزمه ما فضل من نفقته ونفقة عياله وكسوتهم. وهو أحب إلي.

وإن كان المدين قوي البدن. وليس في يده صناعة، ولا هو من أحل الحراثات، فلا يؤخذ بالعمل، إلا أن يحب هو ذلك.

وإن كان من أهل الصناعات، فكره أن يعمل. فإنه يحبس حتى يعمل أو يعرف عذره.

وإن فرض عليه لأهل الدين فريضة، واجتمع عليه، ولم يقدر على أداء ما اجتمع عليه من الفرائض، فلا حبس عليه.

وكذلك لا يحبس في فريضة ولده، والخيار لأم الولد. فإن شاءت قبلت منه ما قدر عليه. وإن شاءت تركت له ولده.

وكذلك لا يحبس في فريضة ولده، والخيار لأم الولد. فإن شاءت قبلت منه ما قدر عليه. وإن شاءت تركت له ولده.

وإن كانت له زوجة ومطلقة حامل، أو يملك رجعتها في العدة، فهما من عياله. والله أعلم. وبه التوفيق.

*******