الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٧٦بالبينة أو إقرار صاحب الحق؛ لأن هذا يدعى لنفسه ليأخذ حقاً، فلا تقبل منه دعواه إلا بالصحة.
وكذلك من لزمه شيء. فقال له رجل ثقة: أنا أنفذ عنك من مالي. فقال له: افعل وأمره بذلك، فأنفذ عنه، وأعلمه بذلك، فإنه يبرأ.
وقال المسلمون: من تبرع على إنسان بقضاء دين عليه، قضاه عنه بغير أمره، أو قضاه ليأخذ عوضه، إن الضمان يسقط عن المقضي عنه. ولا شيء على المقضي عنه. ولا رجعة للقاضي على المقضي، إن أراد الرجوع في ماله. واحتج أنه ليس بعارف بالحق على المقضي عنه، فلا حجة له بذلك. والله أعلم. وبه التوفيق.
********
٤٬٧٥٢ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.