منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٧٩

ومن كان عليه دين لرجل، ولم يقدر عليه. ولا عرف أين هو. فإنه يؤدي الدين الذي عليه له، إن كان على الرجل دين قضاه عنه.

وإن لم يكن عليه دين، وكان له وكيل أو وصي، سلمه إليه. فإن لم يكن وصي، ولا وكيل، ولا وارث له، فرقه على الفقراء. وحيث كان منزله. فذلك خلاص له.

وإن كان حياً، فلا يدفع إلى أحد، إلا إليه. وإنما يسلم إلى الوكيل أو الوصي، أو يقضي به دينه.

وإن هلك دفع إلى ورثته.

وإن سلمها في صلاح مال الغائب الذي يحكم بصلاحه حاكم العدل، أجزأه ذلك.

وإن كان على غير ذلك، فلا يجزيه. والله أعلم. وبه التوفيق.

*******