الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٩٤ويوجد في الأثر: أن الأمر على وجهين: أمر على وجه الإخبار للسائل، جواباً لقول. ولم يكن منه قصد أنه يغره به. وذلك لا يلزم هذا القائل شيء. وأمر على وجه الأمر بمبايعته قصداً منه إلى قضاء حاجة الآمر، أو المأمور من البائع. فذلك الذي يلزم فيه الضمان. والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٤٬٧٧٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.