الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٠٧فإن كان قد دفع إلى السلطان ما سلمه إليه الضامن. ثم وهب السلطان للضامن، من ذلك المال الذي دفعه إليه، فليرده إلى من كان له. ولا يزيل ملكه منه مطالبة السلطان به، ولا أخذه منه.
وإن اختلف الضامن والمضمون عنه. فقال الضامن: قد أخذني السلطان به فدفعته إليه من مالي، وأنكر المضمون عنه. فعلى الضامن البينة بالتسليم.
فإن قال السلطان: قد أخذته منه. فعلى المضمون عنه للضامن تسليم ما ضمن عنه؛ لأنه أمره أن يدفعه عنه، وأقر المأمور له بالقبض، فقد صح للدافع حقه. والأمر بذلك والضمان يوجبان الدفع.
فإن خرج السلطان من البلد أو مات، بريء الضامن والمضمون عنه. والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٤٬٧٨٣ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.