الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١١٣فإن كان الحق على العبد، فكفل به المولى. ثم عتق للعبد، فأدى المولى المال لم يرجع على العبد بشيء. هكذا يبين لي. والله أعلم.
وإذا قال المكفول له للكفيل: قد برئت إليك من هذا المال، فهو قبض ويرجع الكفيل على المكفول عليه.
فإن قال: قد أبرأتك من هذا المال، فهو بريء. ولا يرجع على المكفول عليه بشيء.
فصل
في ربح الكفيل
واختلفوا في ربح الكفيل من مال المكفول عنه.
فقال محمد بن هاشم: الربح للكفيل؛ لأنه ضامن.
قال أبو عبد الله: لا ربح له إلا أن يكون قد دفع الحق إلى صاحب الحق، فإنه يكون الربح له.
قال أبو سعيد: إن قبض الكفيل المال، على أنه له، من قبل ما كفل عليه، إنه ضامن للمكفول له. والربح له في ما قبض من المكفول عليه.
وإن قبضه المكفول له، مقتضياً له من المكفول عليه. فالضمان والربح للمكفول له. هكذا يوجد عن أبي معاوية رحمه الله.
٤٬٧٨٩ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.