الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٢٦وقد قوم المسلمون الأسنان، وحملوها على بعضها بعض. فجعلوا قيمة البعير عشرين، ومائة درهم في دية جميع الجروح، وبينوها على ما وصفت لك من الأسنان في مقدم الرأس.
ولكل جرح كان في القفا، فله من الأرش نصف مالمقدم الرأس.
وكل جرح كان من هذه الجروح في الوجه، فهو مضعف له ضعفاً ما لمقدم الرأس للدامية في الوجه، إذا تمت راجبة بعيران. وللباضعة أربعة أبعرة.
وكذلكالجروح كلها مضاعفة على مقدم الرأس، إذا كانت في الوجه ضعفين.
ومقدم الرأس مضعف على القفا.
وكل جرح في يد أو رجل أو جنب، فله نصف ما لجرح مقدم الرأس. وهو كجرح القفا.
فإذا تمت راجبة موضحة في القفا، كان لها بعيران، ونصف بعير. وإن كانت في مقدمة الرأس، فلها خمسة أبعرة.
وإذا جرح رجلاً دامية، فزاد الجرح واستأكل، حتى صار موضحة، أو دون ذلك. فأما في القصاص فيقتص منه دامية، ويأخذ بالفضل أرشاً، ويطرح عنه ما اقتص به.
وإن أخذ ديته عن الجميع، فله دية الجميع.