منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٣٢

فصل

في الأذن

وقال أبو عبد الله: إذا جرح رجل رجلاً في أذنه جرحاً. فذهب سمعها من ذلك، كان له نصف الدية. وطرح أرش الجرح.

وإن لم يذهب السمع كله، كان له أرش ذلك الجرح.

وإن لم يذهب سمع أذنه، ولكن نقص منه، كان له الأكثر من أرش جرحه أو نقصان الدية، ما لم يجاوز أرش جرحه.

وأرش نقصان سمعه نصف الدية.

وإن زاد على نصف الدية، سقطت تلك الزيادة.

وإذا قطعت الأذن كلها، وذهب سمعها في ذلك، فلها نصف الدية كاملة.

ومن كانت أذنه مخروقة من موضع القرط خرقاً واسعاً، فقطعها رجل أذنه سالمة. فإنه يقتصها.

وليس على المقتص أن يرد على المقتص منه أرش قدر ما كان من أذنه مخروقاً فقطع من آخر سالماً. والأذنان من الرأس.

وإذا كان الجرح بين الأذن وشعر الصدغ، فذلك من الوجه.

وعن بشير قال في المرأة، تثقب ولدها في أذنه: إنه لا بأس عليها في ذلك وإلا أن يتقدم عليها والده.