الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٣٣فإن تقدم عليها، فثقبت أذنيه، كلا واحدة منهما أربعة ثقوب، فعليها دية الأذن في ثلاثة. وإنما يحسب الثقب الرابع في الجرح، كان الولد ذكراً، أو أنثى وقد تقدم عليها والده. فكله سواء، وعليها الأرش ولو لم يتقدم عليها أبوه وفي هذا اختلاف.
وحفظت عن بعض المسلمين الترخيص في تثقيب الصبية، ولو لم يأذن لها والدها؛ لأن ذلك ف عامة الناس، إلا أن يكون الوالد قد تقدم على الأم، أن لا تقثب ابنته. فوق: يلزمها.
وقول: لا يلزمها إلا أن يتولد على البانة سبب غير التقيب. والله أعلم. وبه التوفيق.
٤٬٨٠٩ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.