الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٣٩ودية المرأة نصف دية الرجل في جميع الأشياء، إلا في حلمة الثدي، للمرأة ضعفا ما للرجل، إذا قطعت حلمة ثدي المرأة، فلها عشر من الإبل
وأما الرجل، فله خمس من الإبل.
وفي الثديين الدية كاملة.
وفي بعض هذا يجوز القصاص. وبعضه لا قصاص فيه. ونشرح كل شيء في موضعه – إن شاء الله. ش
فلليد الواحدة نصف الدية.
وللعين نصف الدية.
وللحاجب الواحد نصف الدية.
وكذلك الأذن واليد والرجل والبيضة.
وقيل: للبيضة اليسرى ثلثا الدية.
وقيل: لها الدية كاملة؛ لأن منها يكون الولد.
وأما إذا لم يكن في الإنسان إلا واحدة من هذه الأعضاء. وكانت الأخرى إنما ذهبت في سبيل الله أو لعلة ذهبت لها، بلا أن يأخذ لها أرشاً. فلها أيضاً – إذا ذهبت بحياته – الدية كاملة. وسنشرح ذلك – إن شاء الله – جارحة جارحة.
٤٬٨١٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.