الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٤٤فإن تقدم عليها، فثقبته في أذنه، في كل واحدة أربع ثقوب، فعليها دية الأذن في ثلاثة.
وإنما يحسب الثقب الرابع في الجرح، كان الولد ذكراً، أو أنثى، إذا تقدم عليها والده.
وقيل: عليها الأرش ولو لم يتقدم عليها والده. وجروح الأذن: دام وباضع ومتلاحم ونافذ.
وإذا قطعت أذن عبد ثم أعتقه سيده، من قبل أن يبرأ جرحه، فدية أذنه له، إلا أن يشترط عليه السيد، عند عتقه إياه: أنهها له. وذلك أن العبد إذا أعتقه سده، فماله الظاهر له، إلا أن يشترطها السيد عليه، فدية أذني هذا العبد مما ظهر.
وحكم الأذنين سواء كانت صماء أو خطلاء، أو جدواء.
فالصماء: الصغير المتحددة الضيقة الصماخ.
والخطلاء: الكبيرة الواسعة. وبها سمي الأخطل.
والجدواء: المنكسرة المقبلة على الوجه.
وفي الأذنين القصاص، والأذن بالأذن إذا قطعت كلها أو ما قطع منها.
وقيل: إن جراحة الأذن ليس من جراحة الوجه. وهي جراحة أذن تحسب على نصف الدية. ومن أي جانب جراحتها سواء. ولها كنصف ما لمقدم الراس.
وللسمع أيضاً الدية كاملة.