الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٤٥وإن ذهب سمع إحدى أذنيه، فله نصف الدية.
وإن نقص بعض السمع، فله بقدر ما نقص.
فإن ادعى المصاب نقصان سمعه، وصدقه المدعى عليه. فإن ادعى ذلك من إحدى أذنيه، فإنه يشد أذنه التي نقص سمعها ثم يصاح به من بعد، بقدر ما يسمع. ثم تسد أذنه الصحيحة سمعها. ثم يصاح به. فلينظر ما نقص من مسعها. ثم أعطى ديتها. ويتأكد عليه في اليمين: أن هذا جهد سمعه بالأذن الناقص سمعها.
فإذا حلف أعطى دية ما نقص من سمعها من ديتها.
وإن ادعى نقصان سمع كلتا أذنيه، صح بوليه، من موضع بعيد، بقدر ما سمع ثم يصاح به. فينظر قدر ما نقص من سمعه عن سمع وليه. وأعطى من الأرش، بقدر ما نقص من سمعه، من الدية الكاملة، ويستقضي وعليه في الأيمان: أنه كما ذكر في سمعه.
وقيل: إذا جرح في أذنه، فذهب سمعها، كان لها نصف الدية. وطرح أرش الجراح.
وإن لم يذهب السمع كله. ولكنه نقص منه، كان له الأكثر من أرش جرح أذنه، أو ما نقص ن سمعه، ما لم جاوز أرش جرحه ذلك نصف الدية.
فإن زاد على ذلك، كانت له تلك الزيادة. والله أعلم. وبه التوفيق.