الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٤٦القول السابع
في الحاجبين والعينين
والحاجبان لهما الدية كاملة، إذا قطعا جميعهما: لحمهما وشعرهما.
وإن قطع أحدهما فنصف الدية.
وإن نتف الشعر وحده، فلم ينبت على سنة، فالدية كاملة.
وإن نبت فسوف عدل.
وقال قوم: نصف دية الحاجب. والسوم أحب إلينا. جاء في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: في العينين الدية. وأجمع على ذلك أهل العلم.
وأجمعوا: أن لا قصاص في نقص البصر، إذ هو غير ممكن الوصول إليه. وفي العينين القصاص.
فإن فقأ رجل صحيح العينين، عين رجل أعور أحدى العينين، فليس له أن يقتضي عيني الجاني جميعاً. ولكن للأعور أن يفقأ عين الصحيح التي هي مثل عينه، ويرد عليه نصف الدية، ودية عين كاملة، إذا كانت عينه إنما ذهبت من علة، أو في سبيل الله.
وإن كان إنسان أصابه، وأخذ ديتها. فإنما له دية عين واحدة. وإن شاء اقتص بما وجدها، وأخذ نصف الدية. فجارحته تلك تقوم هاهنا مقام الجارحتين.
وإن ذهب بصر العينين، وهما قائمتان. فللبصر الدية كاملة.