منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٤٩

فصل

وإذا فقأ رجل عين رجل. وفي عين الفاقئ بياض. فإن المنفقئة عينه بالخيار، إن شاء اقتص من عينه الناقصة، وإن شاء أخذ دية عينه.

وإن كانت المفقئة عينه هي الناقصة، فليس فها قصاص، وفيها نظر العدول.

وإن كان يبصر بها، وفيها ضعف، فديتها كاملة.

وقال محمد بن محبوب رحمه الله، فيمن جرح رجلاً جراحة في أحد جفني العينين، فذهب بصر العين من ذلك الجرح. قال: على الجارح دية العين. وليس عليه دية الجرح.

وإن كان الجرح ليس في حدود العينين، أعلى من الجفنين أو أسفل. ثم ذهبت العين، كان على الجارح دية العين. وأرش الجرح.

فصل

الأصمعي: الفقء السمل. يقال: سمل عينيه: إذا فقأهما.

قال: وسمعت رجلاً من بني سليم لطم رجلاً، ففقأ عينيه، فسمى سمالاً. ونسب أولاده بني سمال.

وفي ذلك يقول الشاعر:

ابني سليم كيف يأمن سربكم … ودي المقطع من بني سمال.

وأما أشفار العين فقد تقدم القول فيها. والله أعلم. وبه التوفيق.