منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٥٠

القول الثامن

في الأنف

وفي الأنف إذا قطع: القصاص. قال الله تعالى: "والأنف بالأنف". وفيه الدية كاملة.

وإذا قطع مارن الأنف إلى القصبة، فله دية الأنف.

وإن قطع من ذلك شيئاً، فبحساب ذلك. وما بقي من الأنف، فله ثلث الدية.

وأما ما قطع منه فبحساب الثلث. وجرحه جرح وجه. وللمنخر الواحد نصف دية الأنف. وفيه إذا كسر فأدمى من المخرين جميعاً بعير.

وإن أدمى من(1) أحد المنخرين، فنصف بعير.

وإن نخش الأنف فالدية كاملة.

وإن نخش أحد المنخرين فنصف الدية. والنخش أن تهيج ريحه.

وإن قطع مارن الأنف إلى القصبة، فالدية كاملة. وفي الذي بقي ثلث الدية.

وإن قطعت الأرنبة وحدها، فنصف دية الأنف. وجراحته: دام وباضع وملحم وسمحاق وموضح وهاشم ومنقل ونافذ.

(1) خ: من منخر واحد.