منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٦٠

الرسغ، أو من المنكب، أو من المرفق، وعرف قياس ما قطع منها. وما بقي له، فله أن يقتص بذلك، ويأخذ بما بقي ما قطعه الدواء أرشاً.

وإن كانت اليد عسماء أو شلاء، فإنما لها ثلث الدية: دية اليد. وليس لها قصاص، إلا أن تكون جارحة كمثلها.

وأما يد الأجذم فمختلف فيها. فإن كانت أصابعه فيها حياة ينتفع بها، فلها الدية كاملة.

وإن كانت الأصابع قد انفسخت وانقطعت، فديتها ثلث دية السالمة.

وكذلك رجله، إن كان فيها شيء من الحياة، وشيء ذاهب، نظر العدول في ذلك. وكان لها ما رأوى من الأرش.

وإذا وقع في اليد نقص من الجناية. قال قوم: تقاس بخيط. وتقاس السالمة. ثم تعطي الناقصةما نقصت عن الصحيحة.

وقيل في ذلك أيضاً: يرمى بحجر بيده المصابة. ويرمي وليه بمثل تلك اليد، حيث بلغ رمي الناقصة رمي وليه، وأعطى بقدر نقصانها. فإن اتهم حلف.

وإن كسرت اليد من المرفقف، فجبرت سالمة، إلا أنها مستقيمة لا تنعطف. فنصف ديتها.

وأما الكسر في عضد اليد. فإن له – إذا جبر على شين – أربعة أبعرة.

وإن جبر على غير شين فبعيران.